السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
449
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
لها رفع الدعوى المدنية ابتداءً ، ولو تعلّق الأمر بالنظام العام « 1 » . والمسألة ذات تفاصيل وخلاف يرجع فيه إلى محلّه من المصادر المختصّة . 4 - الدعوى البوليصية : سمّيت هذه الدعوى بهذا الاسم نسبة إلى أحد رجال القانون في اليونان ( بولص ) الذي يقال أنّه أوّل من ابتدعها ، كما يطلق عليها أيضاً اسم : دعوى عدم النفاذ ؛ لأنّه يراد بها عدم نفاذ التصرّف الذي قام به المدين في مواجهة دائنه إذا توفّرت شروط معيّنة ، وقد عملت بها القوانين المدنية في عدد من الدول الإسلامية . وتمام الكلام فيها مبسوط في الكتب المختصّة . رابعاً - شروط سماع الدعوى : ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط المعتبرة في سماع الدعوى ، بعضها شروط في المدّعي والمدّعى عليه ، وبعضها شروط في نفس الدعوى ، وبعضها في المدّعى به : 1 - شروط المدّعي : في المدّعي عدّة أمور وهي كما يلي : أ - التكليف : فلا تقبل دعوى المجنون ، وغير البالغ ، وإن كان مميّزاً بلا خلاف بين الإماميّة « 2 » ، وبين جمهور فقهاء المذاهب « 3 » . واستدلّ عليه بعض فقهاء الإماميّة بأمور : الأوّل : أنّه المتبادر من الأدلة الواردة في سماع الدعوى وأحكامها . الدليل الثاني : ما دلّ على عدم جواز أمر الصبيّ حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة ، أو ينبت قبل ذلك ، من ذلك ما رواه حمزة بن حمران عن الإمام أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك » « 4 » . الدليل الثالث : أن الصغير والمجنون
--> ( 1 ) الموسوعة الشاملة في التعريف على قانون المرافعات ( الدكتور أحمد مليجي ) 2 : 698 - 699 . وانظر : الموسوعة الجنائية الحديثة 1 : 24 - 30 ، 35 - 36 . ( 2 ) مستند الشيعة 17 : 144 . جواهر الكلام 40 : 376 . ( 3 ) المختصر النافع : 283 . قواعد الأحكام 3 : 436 . مستند الشيعة 17 : 144 . جواهر الكلام 40 : 376 . درر الحكّام 2 : 330 . الفتاوى الهندية 4 : 2 . تبصرة الحكّام 1 : 133 . المنهاج وشرح المحلّي 4 : 163 . مغني المحتاج 4 : 407 - 408 . الفروع 3 : 808 . كشّاف القناع 477 : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 360 ، ب 14 من عقد البيع ، ح 1 .